الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 15
ترفع ميزانية المركز إلى وزير الدفاع الوطني ليوافق عليها.
وتتضمن ما يأتي :
بعنوان الإيرادات : * حاصل الخدمات المقدمة للغير في إطار عقود أو اتفاقيات * الإعانات المالية التي تمنحها الدولة * وبصفة عامة، جميع الموارد المرتبطة بنشاطاته وكذلك الهبات والوصايا.
بعنوان النفقات : * نفقات التسيير، * وبصفة عامة، كلّ النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المركز.