الفصل الثالث — مجلس التوجيه
المادة 11
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرة في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، كلما كان ذلك ضروريا، باستدعاء من رئيسه.
يرسل الرئيس الاستدعاءات الفردية الموضحة جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه، خمسة عشر
(15) يوما على الأقل قبل تاريخ الدورة. ويقلّص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية إلى خمسة (5) أيام على الأقل.
لا تكون مداولات مجلس التوجيه صحيحة إلا بحضور ثلثي (2) أعضائه.
وإذا لم يبلغ النصاب، يكون اجتماع مجلس التوجيه صحيحا بعد استدعاء ثان، ويتداول مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة.
الأصوات أعضائه. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها الرئيس ومدير المركز، وتسجل في سجل خاص يرقم ويوقع.