مرسوم رئاسي رقم 96-312
· ج.ر عدد 56 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-312 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام : 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-248 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1989 الذي يحول مركز الفحص الطبي للمستخدمين الملاحين إلى مركز وطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين 5
الفصل الثالث — مجلس التوجيه
المادة 10
يعيّن أعضاء مجلس التوجيه بقرار من وزير الدفاع الوطني لفترة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح السلطة التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضائه، يعمد إلى استخلافه بالأشكال نفسها .
ويخلف العضو المعين بهذه الكيفية سلفه إلى غاية انتهاء العضوية الجارية.