مرسوم رئاسي رقم 96-307
· ج.ر عدد 55 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-307 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستة ملايين دينار (6.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ". 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية