مرسوم رئاسي رقم 96-294 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 52 27 ربيع الثاني عام 1417ه سبتمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد العربي للحديد والصلب، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 8 أبريل سنة 1996
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد العربي للحديد والصلب، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 8 أبريل سنة 1996، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996.
اليمين زروال اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد العربي للحديد والصلب.
تمهيد إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ( المسماة فيما بعد بالحكومة ) من جهة، والاتحاد العربي للحديد والصلب ( المسمى فيما بعد بالاتحاد ) من جهة أخرى، بمقتضى القانون الأساسي المتضمن إنشاء الاتحاد، وبمقتضى العرض الذي تقدمت به الجزائر لاحتضان مقر الاتحاد في الجزائر، وذلك في الاجتماع الأول للجمعية التأسيسية للاتحاد بالقاهرة من 23 إلى 25 أبريل سنة 1971 وبمقتضى موافقة مجلس إدارة الاتحاد على هذا العرض، وذلك أثناء الاجتماع الذي عقد بالقاهرة يومي 21 و 22 سبتمبر سنة 1971 وبمقتضى المرسوم رقم 72-96 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1972 والمتعلّق بالاتحاد العام العربي لصناعة الحديد والصلب، والمنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 33 بتاريخ 25 أبريل سنة 1972، فإن الحكومة والاتحاد، رغبة منهما في تسوية الوضع القانوني للاتحاد وأعضائه على إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قد اتفقا على ما يأتي :
التعاريف
المادة الأولى
فتح المادةفي مفهوم هذا الاتفاق : 27 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية
أ - تدلّ عبارة " رئيس " على رئيس الاتحاد.
ب تدلّ عبارة " أمين عام " على أمين عام الاتحاد.
ج تدل عبارة " السلطات الجزائرية المختصة "
على السلطات المركزية أو الولائية أو البلدية أو غيرها من سلطات الدولة الجزائرية التي تعتبر مختصة حسب السياق ووفقا للقوانين والنظم المعمول بها على إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
د - تدلّ عبارة " عضو " على الشركات الوطنية المنتجة والمحولة للحديد والصلب، القائمة في إقليم كل من أعضاء جامعة الدول العربية الذين وافقوا على القانون الأساسي للاتحاد.
ه - تدلّ عبارة " موظف الأمانة العامة " على :
رئيس الاتحاد الأمين العام للاتحاد، رؤساء الدوائر، رؤساء الأقسام، رؤساء المصالح، الخبراء، الموظفين الإداريين والفنيين السامين الآخرين باستثناء المستخدمين المساعدين الذين تم توظيفهم محليا .
و - تدل عبارة " مقر " على :
- كل قطعة أرض أو بناية تقع في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وموضوعة تحت تصرف الاتحاد من أجل الاستعمال المهني أو كسكن للأمين العام عن طريق الشراء أو الكراء أو السلف أو الهبة أو أي طريق آخر،
- كل قطعة أرض أو بناية أخرى تقع في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتستعمل مؤقتا من طرف الاتحاد لعقد اجتماعاته بموافقة الحكومة ولمدة هذا الاستعمال.
الشخصية القانونية والاستقلال في العمل
المادة 2
فتح المادةتعترف الحكومة للاتحاد في الجزائر بالشخصية الدولية والأهلية القانونية.
المادة 3
فتح المادةأ - تعترف الحكومة للاتحاد بالاستقلال والحرية في العمل اللذين يعودان إليه باعتباره منظمة دولية.
ب تعترف الحكومة لموظفي الاتحاد بحرية التنقل مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة 26 من اتفاقية فيينا حول العلاقات الديبلوماسية بتاريخ 18 أبريل سنة 1961.
المادة 4
فتح المادةحرية الاجتماع معترف بها للاتحاد ولأعضائه في علاقاتهم معه.
المادة 5
فتح المادةللاتحاد الحق في وضع نظم تهدف إلى تحديد الشروط الضرورية لتسيير مقره.
الحصانات والامتيازات
المادة 6
فتح المادةتعترف الحكومة للاتحاد بكافة الحصانات وكذلك التسهيلات والامتيازات المتعلقة بالجمارك، وفقا للأعراف الدولية في مجال العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية المماثلة.
المادة 7
فتح المادةأ - يمكن الاتحاد أن يمارس بحرية ما يأتي : 1 / يحصل أو يستلم بالطرق القانونية الأموال والعملة الصعبة والسندات ويحوزها ويتصرف فيها، 2 / يحول أمواله وسنداته وعملته الصعبة من الجزائر إلى بلد آخر أو من بلد آخر إلى الجزائر أو داخل الجزائر، ويبدل كل عملة في حوزته إلى أية عملة أخرى.
ب تمنح الحكومة الاتحاد في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أنسب أسعار الصرف الرسمية.
الإعفاء من الضرائب والرسوم
المادة 8
فتح المادةيعفى الاتحاد من جميع الضرائب والرسوم الوطنية والولائية والبلدية الخاصة بمحلاته ومداخيله وأمواله وأرصدته وغيرها من الأملاك.
المادة 9
فتح المادةتمنح الحكومة الاتحاد تسهيلات لاستيراد كل الأشياء المخصصة للاستعمال الرسمي أو تصديرها. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / تشمل هذه التسهيلات الإعفاء من جميع الحقوق والقيود الجمركية.
تمنح نفس التسهيلات لاستيراد نشرات الاتحاد أو تصديرها.
غير أنه بالنسبة لاستيراد السيارات التي يستعملها الاتحاد والترقيمها وعددها، فإن التسهيلات تمنح وفقا للأعراف الديبلوماسية.
تسهيلات الاتصالات
المادة 10
فتح المادةيتمتع الاتحاد في اتصالاته الرسمية بنفس المعاملة التي تمنحها الحكومة البعثات الديبلوماسية المقيمة في الجزائر.
المادة 11
فتح المادةللاتحاد الحق في إرسال أو تلقي مراسلاته الرسمية، دون قيد، سواء عن طريق البريد أو الأكياس المغلقة المتمتعة بنفس حصانات وامتيازات البريد والحقائب الديبلوماسية.
المادة 12
فتح المادةلا تخضع مراسلات الاتحاد واتصالاته الرسمية الأخرى للرقابة.
حرمة المحلات
المادة 13
فتح المادةلا يجوز أن تتعرّض أملاك الاتحاد ومحلاته للتفتيش أو الحجز أو التحويل أو المصادرة أو الانتزاع أو لأي شكل من أشكال الضغط الأخرى أينما كان موقعها إلا بموافقة مسبقة من الأمين العام.
المادة 14
فتح المادةتعترف الحكومة للاتحاد وتضمن له حرمة محلاته وأملاكه.
ولا يجوز لأي شخص حائز سلطة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن يدخل محلات المقر للقيام بوظائفه فيه دون رضا الأمين العام، وحسب الشروط التي يحددها.
يكون رضا هذا الأخير مفترضا في حالة الحريق أو الحوادث الخطيرة الأخرى المماثلة التي تتطلب عملا مستعجلا غير أنه يجب على الشخص الذي دخل محلات المقر بالرضا المفترض من الأمين العام، أن يغادر المحلات على الفور إذا طلب منه ذلك الأمين العام.
ولا يتم أي تنفيذ لدعوى قضائية في محلات المقر إلا بموافقة الأمين العام وحسب الشروط التي يحددها.
العدد 52 27 ربيع الثاني عام 1417 ه
المادة 15
فتح المادةيجب على الاتحاد، دون الإخلال بأحكام هذا الاتفاق، أن يسهر على أن لا يصبح مقره ملجأ للأفراد الذين يحاولون التملص من العدالة بموجب القوانين والنظم الجاري بها العمل في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 16
فتح المادةلا ينبغي أن يستعمل مقر الاتحاد بصورة تتنافى مع وظائفه.
حماية محلات المقر
المادة 17
فتح المادةتحرص السلطات الجزائرية المختصة على ضمان أمن المقر وعلى عدم الإخلال بالطمأنينة فيه.
ويجب على السلطات الجزائرية المختصة، بطلب من الاتحاد، أن تمده بقوات الشرطة الكافية للمحافظة على النظام في المقر.
الحصانات والامتيازات المعترف بها الممثلي الأعضاء والمشاركين الآخرين في اجتماعات الاتحاد
المادة 18
فتح المادةتتخذ الحكومة جميع الإجراءات اللازمة لتيسير الدخول إلى الإقليم الجزائري والإقامة فيه والخروج منه بالنسبة إلى :
أ - أعضاء الجمعية العامة
ب - أعضاء مجلس الإدارة
ج - ممثلي الأعضاء،
د - ممثلي المنظمات الوطنية والأجنبية
ه - الخبراء، والاختصاصيين، والمترجمين وغيرهم، الذين يطلب منهم الاتحاد مؤقتا حضور اجتماعاته أو المبعوثين من طرف مؤسسات أخرى في إطار التعاون مع الاتحاد
و - الأشخاص المدعوين من قبل الاتحاد.
المادة 19
فتح المادةيمنح هؤلاء كل التسهيلات حتى يتسنى لهم السفر بسرعة.
المادة 20
فتح المادةتمنح الحصانات والامتيازات بصفة رسمية لضمان السير الفعال للاتحاد. 27 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 21
فتح المادةدون الإخلال بالامتيازات والحصانات يجب على جميع الأشخاص الذين يتمتعون بهذه الامتيازات والحصانات أن يحترموا قوانين الدولة الجزائرية ونظمها كما يجب عليهم أن يمتنعوا عن كل تدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدولة.
رفع الحصانة
المادة 22
فتح المادة1 / ترفع الحصانة كلما كان نشاط الشخص المتمتّع بها يقع خارج إطار الاستعمال الرسمي الذي منحت من أجله. 2 / لرئيس الاتحاد سلطة رفع الحصانة عن عضو من مجلس الإدارة أو عن أي شخص آخر بعد استشارة مجلس إدارة الاتحاد.
الحصانات والامتيازات المعترف بها لموظفي الأمانة العامة للاتحاد
المادة 23
فتح المادةتمنح الحكومة الصفة الديبلوماسية الكاملة موظفي الأمانة العامة للاتحاد الذين يدخلون في الأصناف الآتية : 1 / الرئيس، 2 / الأمين العام، 3 / رؤساء الدوائر، 4 / رؤساء الأقسام 5 / رؤساء المصالح، 6 / الخبراء، 7 / الموظفون الإداريون والفنيون السامون.
المادة 24
فتح المادةيتمتع موظفو الأمانة العامة بالتسهيلات والامتيازات الآتية : 1 / الحق في استيراد أثاثهم وأمتعتهم الشخصية، معفاة من الرسوم خلال الستة ( 6 ) أشهر الأولى من تنصيبهم، وبعد مباشرة وظائفهم في الجزائر للمرة الأولى. 2 / الحق في استيراد سياراتهم، معفاة من الرسوم مثل أعضاء البعثات الديبلوماسية. 3 / الإعفاء من جميع الضرائب على الأجور والرواتب وغيرها من التعويضات التي يدفعها الاتحاد لجميع موظفيه. 4 / الإعفاء من كل أنواع الضرائب المباشرة على المداخيل المتأتية من مصادر خارجية عن الجزائر. 5 / الحق في تصدير أموالهم الخاصة بعملات غير العملة الجزائرية، بالطرق القانونية عند انتهاء عملهم. 6 / تسهيل الترحيل بالنسبة لهم ولأفراد أسرهم كما هو الشأن بالنسبة للمبعوثين الديبلوماسيين في حالة أزمة دولية، طبقا للمادة 44 من اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية بتاريخ 18 أبريل سنة 1961.
المادة 9
فتح المادة25 : لا يحتج بأحكام المادة 24 على الدولة الجزائرية إذا كان الموظف مواطنا جزائريا.
المادة 26
فتح المادةللموظفين الذين يحملون الجنسية الجزائرية الحق في الحصول على جواز سفر لمهمة وأمر بمهمة صادرين من وزارة الشؤون الخارجية، عند قيامهم بمهمة في الخارج لحساب الاتحاد.
المادة 27
فتح المادةيتخذ الأمين العام الاحتياطات اللازمة كي لا يتعسف أي أحد في استعمال الامتياز أو الحصانة التي منحت إياه بموجب هذا الاتفاق. ولهذا الغرض يضع القواعد والنظم الضرورية والمناسبة التي تطبق على موظفي الأمانة العامة وعلى أي شخص آخر إذا اقتضى الأمر ذلك.
تفسير هذا الاتفاق وتطبيقه ومراجعته وتعديله
المادة 28
فتح المادةفي إمكان الحكومة والاتحاد إبرام أي اتفاقات إضافية أو تكميلية أو تفاهم على طريقة التنفيذ التي يراها الطرفان ضرورية لبلوغ أهداف هذا الاتفاق.
المادة 29
فتح المادةيمكن أن يراجع هذا الاتفاق أو يعدل بطلب من أحد الطرفين. ويعرض كل طلب مراجعة أو تعديل على الطرف الآخر قصد التشاور حول الأحكام أو التغييرات أو التعديلات التي قد تدخل على الاتفاق .
تسوية الخلافات
المادة 30
فتح المادةكل خلاف ينشأ بين الحكومة والاتحاد بشأن تطبيق أو تفسير هذا الاتفاق أو أي اتفاق إضافي أو تكميلي، يسوّى عن طريق التفاوض أو أية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدخول حيز التنفيذ
المادة 31
فتح المادةتشعر الحكومة الاتحاد بإتمام الإجراءات الدستورية اللازمة للتصديق على هذا الاتفاق والذي يدخل حيّز التنفيذ بتاريخ استلام الاتحاد إشعار الحكومة.
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول طالما بقي الاتحاد محتفظا بمقره في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 32
فتح المادةحرّر هذا الاتفاق بالجزائر في 8 أبريل سنة 1996 من نسختين أصليتين / العدد 52 27 ربيع الثاني عام 1417 باللغتين العربية والفرنسية ولكل منهما نفس القوة القانونية.
عن حكومة عن الاتحاد العربي الجمهورية الجزائرية للحديد والصلب الديمقراطية الشعبية محمد العيد الأشقر محمد عنتر داود الأمين العام للاتحاد المدير العام للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية بوزارة الشؤون الخارجية مراسيم تنظيمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.