مرسوم رئاسي رقم 96-290
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 96-290 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم البحث والإنقاذ البحريين
الفصل الثالث — سير العمليات
المادة 20
يرسل قائد المنطقة تقريرا عن العملية إلى مركز عمليات الحراسة والإنقاذ، وينبغي أن يتضمن هذا التقرير جميع المعلومات اللازمة، لاسيما ما يتعلّق منها بهوية الأشخاص الذين تم إنقاذهم وحالتهم الصحية.