مرسوم رئاسي رقم 96-290
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 96-290 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم البحث والإنقاذ البحريين
الفصل الثالث — سير العمليات
المادة 16
لا يمنع وجوب مساعدة أي شخص مهدد بالهلاك في البحر ربابنة السفن المشاركة في عملية البحث والإنقاذ عن وقف مهمتهم إذا كان أمن طاقمهم أو سفنهم مهددا . وفيما عدا هذه الحالة، لا يمكنهم التوقف عن المشاركة في العملية الجارية إلا بعد موافقة مدير مركز عمليات الحراسة والإنقاذ.