مرسوم رئاسي رقم 96-290
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 96-290 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم البحث والإنقاذ البحريين
الفصل الثالث — سير العمليات
المادة 15
يحدد مدير العمليات لكل وحدة مهامها. وتطلع هذه الوحدات مركز عمليات الحراسة والإنقاذ، وقائد المنطقة أو منسق الأبحاث على سطح البحر على استعدادها وعلى سير المهمة وعلى كل ما يمكن أن يعرقل تنفيذ المهمة من الحوادث وغيرها.