مرسوم رئاسي رقم 96-277
· ج.ر عدد 50 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-277 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 5
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليار وتسعة وثلاثون مليون دينار (1.039.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".