مرسوم رئاسي رقم 96-251 · ج.ر عدد 45 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-251 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 يوليو سنة 1996 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.