مرسوم رئاسي رقم 96-251
· ج.ر عدد 45 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-251 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 يوليو سنة 1996 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائتان وستة ملايين وثمانمائة وأحد عشر ألف دينار (206.811.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية : والبيئة والإصلاح الإداري سابقا، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.