مرسوم رئاسي رقم 96-250
· ج.ر عدد 45 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-250 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 يوليو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. 6
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعمائة وستون مليون دينار (460.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة
- احتياطي مجمع"