مرسوم رئاسي رقم 96-243 · ج.ر عدد 44 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-243 مؤرخ في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 يوليو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.