مرسوم رئاسي رقم 96-243
· ج.ر عدد 44 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-243 مؤرخ في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 يوليو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره اثنان وخمسون مليونا وثلاثمائة واثنان وأربعون ألف دينار (52.342.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".