مرسوم رئاسي رقم 96-241
· ج.ر عدد 43 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-241 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستون مليونا وثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف دينار (60.395.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم :