مرسوم رئاسي رقم 96-240
· ج.ر عدد 43 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-240 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، يحدث جائزة أول نوفمبر سنة 1954
المادة 7
تجتمع لجنة التحكيم برئاسة أحد أعضائها الذي ينتخبه نظراؤه.
وتتخذ قراراتها بالاقتراع السري وبأغلبية الأعضاء.
تضبط نتائج مداولات لجنة التحكيم وتدون وجوبا في محضر قبل تاريخ تسليم الجائزة بثلاثين
(30) يوما على الأقل، ويرسل إلى وزير المجاهدين.