مرسوم رئاسي رقم 96-240
· ج.ر عدد 43 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-240 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، يحدث جائزة أول نوفمبر سنة 1954
المادة 6
يتم اختيار أعضاء لجنة التحكيم من بين الأساتذة الباحثين في التاريخ ومن بين شخصيات عالم الثقافة بعد استشارة الجهات المعنية.
يمكن لجنة التحكيم استشارة أي شخص ترى فيه الكفاءة في مساعدتها لتقدير الأبحاث التي تعرض عليها .