مرسوم رئاسي رقم 96-240
· ج.ر عدد 43 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-240 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، يحدث جائزة أول نوفمبر سنة 1954
المادة 2
تخصص الجائزة لمكافأة أعمال وأشغال الدراسات أو البحوث التاريخية المتعلقة بثورة التحرير الوطني، التي ينجزها أشخاص ذوو الجنسية الجزائرية بصفة فردية أو جماعية.
تنظيمية ولكي تكون مقبولة يجب أن لا تكون هذه الأعمال والأشغال قد نشرت من قبل.