مرسوم رئاسي رقم 96-240
· ج.ر عدد 43 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-240 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، يحدث جائزة أول نوفمبر سنة 1954
المادة الأولى
تحدث جائزة تسمى " جائزة أول نوفمبر سنة 1954 " وتدعى في صلب النص "الجائزة"
حسب الشروط التي يحددها هذا المرسوم.