مرسوم رئاسي رقم 96-240
· ج.ر عدد 43 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-240 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، يحدث جائزة أول نوفمبر سنة 1954
المادة 11
لا تردّ الأعمال والأشغال المشارك بها لأصحابها.
توضع النسخ لدى المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة .1954 يحتفظ المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 بالأعمال والأشغال الفائزة ويمكنه نشرها على حسابه في إطار القواعد المعمول بها.
يمكن أصحاب الأعمال والأشغال المنشورة استخراج نسخ منها على حسابهم بعد موافقة لجنة التحكيم.