مرسوم رئاسي رقم 96-234
· ج.ر عدد 41 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-234 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يتعلّق بدعم تشغيل الشباب. 11
المادة 9
يمكن أن تمنح الدولة بشروط نفعية، امتيازات أراض تابعة لأملاك الدولة، للإستثمارات التي ينجزها الشباب ذوو المشاريع.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 20-441 (ج.ر عدد 1 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : بدون تغيير..
يمكن الشباب ذوي المشاريع الاستفادة من محلات في مناطق نشاط مصغرة متخصصة ومجهزة بصيغة الإيجار بالنسبة لنشاطات إنتاج السلع والخدمات".