مرسوم رئاسي رقم 96-234
· ج.ر عدد 41 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-234 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يتعلّق بدعم تشغيل الشباب. 11
المادة 4
يجب أن يستوفي الشباب ذوو المشاريع المذكورون في المادة 3 السابقة، الشروط المرتبطة بالسن والتأهيل ومستوى المجهود الشخصي على الخصوص.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-300 (ج.ر عدد 55 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4: يجب أن يستوفي الشباب ذوو المشاريع المذكورون في المادة 3 أعلاه، عند إحداث أنشطتهم، الشروط المرتبطة على الخصوص بالسن والتأهيل ومستوى المساهمة الشخصية".