المادة 3
تستفيد الاستثمارات الخاصة بإحداث الأنشطة التي ينجزها الشباب ذوو المشاريع، في إطار هذا المرسوم من الأحكام الواردة في المادة 6 أدناه.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-300 (ج.ر عدد 55 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 20-441 (ج.ر عدد 1 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : . بدون تغيير).
كما يمكن الشباب ذوي المشاريع ، الاستفادة عند الضرورة وبصفة استثنائية من إعادة تمويل مؤسساتهم المتعثرة".