المادة 2
يتمثل دعم تشغيل الشباب فيما يأتي :
تشجيع إحداث أنشطة إنتاج السلع والخدمات من قبل الشباب ذوي المشاريع تشجيع كل أشكال الأعمال والتدابير الرامية إلى ترقية تشغيل الشباب، لا سيما من خلال برامج التكوين والتشغيل والتوظيف.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-300 (ج.ر عدد 55 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-42 (ج.ر عدد 6 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يهدف دعم تشغيل الشباب إلى تشجيع إحداث أنشطة إنتاج السلع والخدمات وتوسيعها وتنويعها من قبل حاملي المشاريع.
كما يهدف إلى التكفل بتسيير الأجهزة العمومية لدعم إحداث النشاطات وتوسيعها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".