المادة 10
تكون الاستثمارات التي تستفيد المنافع المنصوص عليها في التشريع المعمول به وفي أحكام هذا المرسوم، محلّ متابعة خلال فترة الاستفادة، تتولاها الهيئة الوطنية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه.
وباستثناء حالة القوة القاهرة، يؤدي عدم مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط الذي يربط الشباب ذوو المشاريع بهذه الهيئة إلى السحب الجزئي أو الكلي للمنافع الممنوحة، بنفس الأشكال التي تم منحها بها، دون الإخلال بتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية الأخرى السارية المفعول.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-300 (ج.ر عدد 55 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 20-441 (ج.ر عدد 1 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : (بدون تغيير) وباستثناء حالة القوة القاهرة ، يؤدي عدم مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية القرض و / أو دفتر الشروط الذي يربط الشباب ذوي المشاريع بالوكالة إلى السحب الجزئي أو الكلي للامتيازات الممنوحة، ضمن نفس الأشكال التي تم منحها بموجبها، دون الإخلال بتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية الأخرى المعمول بها".