مرسوم رئاسي رقم 96-233
· ج.ر عدد 41 لسنة 1996
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 96-233 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يتضمن إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها. . 8
المادة 3
يمكن المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، في إطار المهام المذكورة في المادة 2 السابقة، أن يقوم أو يكلّف من يقوم بكل التحقيقات أو الدراسات لدى المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية وكذا لدى هيئات القانون . الخاص لا يمكن أن يواجه المرصد الوطني برفض إطلاعه على المعلومات، كما يمكن التماس مساعدة السلطة القضائية في الحالة التي يتطلبها القانون.