مرسوم رئاسي رقم 96-233
· ج.ر عدد 41 لسنة 1996
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 96-233 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يتضمن إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها. . 8
المادة 10
لا يمثل أعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق المؤسسات أو الهيئات التي ينتمون إليها في إطار قيامهم بأعمالهم في الرصد.
ويتمتعون بالحماية من التهديدات أو الإهانات أو الشتائم أو الاعتداءات مهما يكن نوعها والتي قد يتعرضون لها بمناسبة ممارستهم مهامهم.
ويجب عليهم ما يأتي :
- المحافظة على سرية المداولات والملفات التي يفحصونها، مراعاة واجب التحفظ،
- مراعاة أحكام النظام . الداخلي 10 الجريدة الرسمية للجمهورية