مرسوم رئاسي رقم 96-221
· ج.ر عدد 38 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-221 مؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996.
اليمين زروال