مرسوم رئاسي رقم 96-197
· ج.ر عدد 33 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-197 مؤرخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996 ، يحدد الوسائل الموضوعة تحت تصرف وسيط الجمهورية وكذلك القانون الأساسي لبعض موظفيه
المادة 2
يوضع تحت تصرف وسيط الجمهورية، لأداء مهامه، ديوان وأمانة تقنية.