مرسوم رئاسي رقم 96-197
· ج.ر عدد 33 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-197 مؤرخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996 ، يحدد الوسائل الموضوعة تحت تصرف وسيط الجمهورية وكذلك القانون الأساسي لبعض موظفيه
المادة 11
يكون مقر وسيط الجمهورية بمدينة الجزائر.
غير أنه يمكن أن يساعده مندوبون محليون.
يحدد وسيط الجمهورية بقرار، دائرة اختصاص المندوبين المحليين.
يماثل المندوبون المحليون في مجال القانون الأساسي والمرتب، المستشارين المساعدين.