مرسوم رئاسي رقم 96-196
· ج.ر عدد 33 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-196 مؤرخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996 ، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثة وأربعون مليونا ومائة وستة وسبعون ألفا وخمسمائة دينار (43.176.500 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".