مرسوم رئاسي رقم 96-174
· ج.ر عدد 31 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-174 مؤرخ في 2 محرم عام 1417 الموافق 20 مايو سنة 1996، يتضمن التصديق على اتفاقية الاعتراف المتبادل بالشهادات والدرجات والرتب العلمية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقع عليها في طرابلس يوم 29 يناير سنة 1989
المادة الأولى
يصدق على اتفاقية الاعتراف المتبادل بالشهادات والدرجات والرتب العلمية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقع عليها في طرابلس يوم 29 يناير سنة 1989، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.