مرسوم رئاسي رقم 96-167
· ج.ر عدد 30 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-167 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996، يتضمن التصديق على اتفاقية النقل البري الدولي عبر الطرقات وعبور الركاب والبضائع بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية مصر العربية الموقعة في الجزائر بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1995. 5
المادة 2
تسري أحكام هذه الاتفاقية على النقل البري على المطرقات للركاب والبضائع بين أراضي المطرفين ومرورا عبرها بوسائط النقل المسجلة لدى أي منهما من قبل متعاملين وطنيين وبواسطة عربات تحمل ترقيم لوحات معدنية) أحد الطرفين.