المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 اليمين زروال اتفاقية النقل البري الدولي عبر الطرقات وعبور الركاب والبضائع بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية رغبة من حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية المشار إليهما فيما بعد " الطرفان " في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المميزة وتنمية وتنظيم النقل البري الدولي على الطرقات للركاب والبضائع بينهما وتسهيل العبور عبر بلديهما، على أساس المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة لكل منهما .