المادة 7
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تبادل وثائق التصديق عليها وفقا للإجراءات الدستورية في كلا البلدين. / العدد 29 24 ذي الحجة عام 1416 ه وتظل سارية المفعول لمدة خمس سنوات، تجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في إنهاء العمل بها كتابيا وقبل ستة أشهر من نفاذ سريان العمل بها .
حررت في مدينة الجزائر بتاريخ 10 أبريل سنة 1995 من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية مصر العربية الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية محمد الصالح دمبري عمرو موسى مراسيم تنظيمية