مرسوم رئاسي رقم 96-161
· ج.ر عدد 29 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-161 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1416 اتفاقية تعاون إداري متبادل للوقاية من المخالفات الجمركية الموقعة في تونس بتاريخ 2 أبريل سنة 1994
المادة الأولى
يصادق على اتفاقية تعاون إداري متبادل للوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة في تونس بتاريخ 2 أبريل سنة 1994، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.