مرسوم رئاسي رقم 96-161 · ج.ر عدد 29 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-161 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1416 اتفاقية تعاون إداري متبادل للوقاية من المخالفات الجمركية الموقعة في تونس بتاريخ 2 أبريل سنة 1994

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.