مرسوم رئاسي رقم 96-117
· ج.ر عدد 20 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-117 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 الداخلي لإدارة المجلس الأعلى للشباب مراسيم فردية
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم التنظيم الداخلي لإدارة المجلس الأعلى للشباب، الذي أحدث بموجب المرسوم الرئاسي رقم 95-256 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1416 الموافق 27 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه.