مرسوم رئاسي رقم 96-117
· ج.ر عدد 20 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-117 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 الداخلي لإدارة المجلس الأعلى للشباب مراسيم فردية
المادة 11
تماثل وظائف الأمين العام، ومدير الدراسات، والمدير والمكلّف بالدراسات والتلخيص، ورئيس الدراسات، ونائب المدير المنصوص عليهم في هذا المرسوم، فيما يتعلّق بالقانون الأساسي والمرتبات، وظائف مدير الديوان، ومدير الدراسات، والمدير، والمكلف بالدراسات والتلخيص، ونائب المدير، الوارد ذكرهم في المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.