مرسوم رئاسي رقم 96-117
· ج.ر عدد 20 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-117 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 الداخلي لإدارة المجلس الأعلى للشباب مراسيم فردية
المادة 10
يحدّد التنظيم الداخلي في الأمانة العامة والمديريات الفرعية بقرار وزاري مشترك بين رئيس المجلس الأعلى للشباب والسلطة المكلفة بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.