مرسوم رئاسي رقم 96-113
· ج.ر عدد 20 لسنة 1996
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 96-113 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996، يتضمن تأسيس وسيط الجمهورية 4
المادة 10
يتعين على المرفق العمومي الذي يخطره وسيط الجمهورية أن يقدّم في الآجال المعقولة كل الأجوبة عن المسائل المطروحة. 12 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية