مرسوم رئاسي رقم 96-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 1996
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 96-101 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 الأعلى للتربية. مارس سنة 1996، يتضمن إنشاء المجلس 5
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 43
يمارس الرقابة القبلية على نفقات المجلس، حسب الشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية، مراقب مالي يعينه لهذا الغرض الوزير المكلف بالمالية.