مرسوم رئاسي رقم 96-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 1996
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 96-101 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 الأعلى للتربية. مارس سنة 1996، يتضمن إنشاء المجلس 5
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 42
يعد الأمين العام مشروع ميزانية التسيير ويعرضه، بعد مصادقة المكتب، على السلطات المؤهلة.
يتولى تسيير الاعتمادات المخصصة، حسب قواعد المحاسبة العمومية، عون محاسب يعين لهذا الغرض.