مرسوم رئاسي رقم 96-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 1996
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 96-101 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 الأعلى للتربية. مارس سنة 1996، يتضمن إنشاء المجلس 5
الفصل الثاني — التشكيل والتنظيم › الفرع الخامس — الأمانة الإدارية والتقنية
المادة 32
تضمن الأمانة الإدارية والتقنية الدعم الضروري لحسن سير المجلس.
كما تسير وسائل المجلس البشرية والمادية والمالية.