مرسوم رئاسي رقم 96-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 1996
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 96-101 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 الأعلى للتربية. مارس سنة 1996، يتضمن إنشاء المجلس 5
الفصل الثاني — التشكيل والتنظيم › الفرع الأول — الجمعية العامة
المادة 12
يختار أعضاء المجلس المنتخبون أو المعينون من بين موظفي أسلاك التعليم والتأطير التربوي والأشخاص الذين يشغلون وظائف ذات علاقة بمنظومة التربية والتكوين بناء على مؤهلاتهم وكفاءاتهم المؤكّدة في ميدان التربية والتكوين.
يحدد الوزير المعني بقرار، شروط تنظيم انتخاب ممثلي المربين والمكونين والباحثين وكيفياته.