مرسوم رئاسي رقم 96-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-03 مؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 . 4
المادة 2
يتولى تسيير الاعتمادات المبينة في كل من الفروع المذكورة أعلاه على التوالي :
- الأمين العام للرئاسة، الأمين العام للحكومة.
المحافظ السامي للأمازيغية.