مرسوم رئاسي رقم 96-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1996
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 96-03 مؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 . 4
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليار ومائة وخمسة وستين مليونا وتسعمائة وخمسة عشر ألف دينار (165.915.000. 1 دج) والمخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم والمقسمة كما يأتي :
- الفرع الأول : رئاسة الجمهورية (الأمانة العامة) … 1.056.485.000 دج.
- الفرع الثاني : الأمانة العامة للحكومة. . 78.430.000 دج .
- الفرع الثالث : المحافظة السامية للأمازيغية. . 31.000.000 دج .
تنظيمية