مرسوم رئاسي رقم 95-89
· ج.ر عدد 18 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-89 مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 ميزانية تسيير وزارة الصناعة والطاقة. مارس سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى الإداري. 6 مارس سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 8
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره واحد وأربعون مليون دينار (41.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".