مرسوم رئاسي رقم 95-86
· ج.ر عدد 22 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-86 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
الفصل الأول — الشخصية القانونية - المقر الهدف
المادة 2
المدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالبريد والمواصلات ويكون مقرها في مدينة الجزائر.
يمكن للوزير المكلف بالبريد والمواصلات أن ينشئ عند الحاجة، بقرار ملحقات للمدرسة.