مرسوم رئاسي رقم 95-86
· ج.ر عدد 22 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-86 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يجدد هذا المرسوم ترتيب القانون الأساسي للمدرسة المركزية للبريد والمواصلات المنشأة بالمرسوم رقم 72-43 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1972 والمذكور أعلاه، ويغير تسميتها فيجعلها " المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات " وتدعى في صلب النص " المدرسة ".