مرسوم رئاسي رقم 95-86
· ج.ر عدد 22 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-86 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يحدث في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج القسم الرابع، باب رقمه 34-94 وعنوانه " المصالح الموجودة في الخارج تسديد الديون الضريبية والاشتراكات (جمعية تنمية التشغيل في الصناعة والكوابل واتحاد تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي والمنح العائلية) المستحقة على الأملاك التي كانت تسيرها ودادية الجزائريين في أوروبا سابقا خلال فترة مابين سنة 1990 وسنة 1994 " .