مرسوم رئاسي رقم 95-85
· ج.ر عدد 18 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-85 مؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية المشتركة وفي الباب رقم 37-91" نفقات محتملة والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، كل فيما احتياطي مجمع". يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة