مرسوم رئاسي رقم 95-71
· ج.ر عدد 16 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-71 مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتمم المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن إنشاء إطار من الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الأساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 5
المادة الأولى
تدرج في الفصل السادس، القسم الثاني من المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمذكور أعلاه، فقرة 2 مكرر 1 عنوانها " الترقية والتقديم في الدرجات من أجل الاستحقاق الخاص " وتحرر كما يلي :
تنظيمية الفقرة 2 مكرر الترقية والتقديم في الدرجات من أجل الاستحقاق الخاص